Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح على الخفين
  3. فصل [في الاختلاف في صفة المسح]

وقال مالك: ولا يتبع الغضون -وهو الكسر الذي على ظهر القدمين-، وإن كان في أسفل الخف طين مسحه حتى يصل الماء إلى الخفين.

واختلف فيمن اقتصر على أعلى الخف أو أسفله، فقيل: إن اقتصر على أسفله لم يجزه وأعاد أبدًا، كان اقتصر على الأعلى أعاد في الوقت.

وقال ابن نافع: إن اقتصر على الأعلى لم يجزه وأعاد أبدًا، وروى ابن عبد الحكم (١) عن أشهب أنه يجزئه (٢)، وإن اقتصر على الأسفل. وقاسه على مسح الرأس إذا مسح الثلث.

وقول ابن نافع في ذلك أحسن؛ لأن المسح بدل من الغسل فيبلغ به حيث يبلغ بالغسل إلى الكعبين، وفي الترمذي: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ الأَعْلَى وَالأَسْفَلَ" (٣).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 165 (SanadKitab #14591, hlm. urut 268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.