Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح على الخفين
  3. فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]

فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]

واختلف في المسح على الجُرْموقين (١) وعلى الخف إذا لبسه على خف، ولم يكن مسح على الأسفل، فقال ابن القاسم: قال مالك في الجُرْموقين أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما (٢).

وقال ابن حبيب: هما الخفان الغليظان لا ساقين لهما (٣). وهذا خلف قول ابن القاسم أنه شيء يعمل من غير جلد، ويعمل عليه جلد (٤).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: في الجوربين عليهما جلد مخروز اختلاف، فوجه المنع لأنهما دون الخف في متابعة المشي وفي خفة النزع (٥).

وعلى ما قاله ابن حبيب: إنهما الخفان لا ساقين لهما، ولا يقاس على الخف إلا ما كان مثله في جميع وجوهه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 166 (SanadKitab #14591, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.