Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المسح على الخفين
  3. فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]

ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء؛ فقد يكون الخف ضيقًا (١) لا يداوم فيهما (٢) مشي، أو واسعًا يسهل نزعهما (٣)، ولا يكون ذلك مما يمنع المسح عليه.

والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط:

أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة.

والثاني: أن يكون لباسه على العادة؛ ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته.

والثالث: أن يكون متوضئًا لا متيممًا.

والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها.

فهذه جملة متفق عليها.

والأصل في منع المسح إذا لبسهما وهو محدث: حديث المغيرة قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ". فمسح عليهما. أخرجه البخاري ومسلم (٤).

واختلف فيمن توضأ فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها، فقال مطرف: يمسح عليهما (٥). وقال سحنون: لا يمسح (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 167 (SanadKitab #14591, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.