Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم وصفته
  3. فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]

واختلف في مبلغ التيمم من اليدين، فقال مالك في "المدونة": يتيمم إلى المرفقين، فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت (١).

وقال ابن نافع في "كتاب ابن سحنون (٢) ": يعيد أبدًا (٣).

وذكر ابن الجهم، وأبو الفرج عن مالك أن الفرض إلى الكوعين، ويستحب ذلك إلى المرفقين (٤).

والقول الآخر (٥) أحوط لمعارضة عمر لعمار في نفس (٦) الحديث، وإذا رُجِعَ في المسألة إلى القياس كان حمل الآية في التيمم على الوضوء أولى من حملها على آية القطع (٧)؛ لكونهما طهارة تستباح بهما الصلاة، وإذا كانت آيتان مقيدتين

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 172 (SanadKitab #14591, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.