Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم وصفته
  3. فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]

وثالثة مطلقة كان رد المطلقة إلى المقيدة من جنسها أولى من ردها إلى ما ليس من جنسها.

وقال ابن شهاب: يتيمم إلى المنكبين (١).

وذكر الداودي عن بعض أهل العلم أنه قال: الفرض إلى الكوعين، وإلى المرفقين سنة، وإلى المنكبين فضيلة.

وأما صفة تيمم اليدين فقال مالك في "المدونة": يبدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكفين (٢) إلى المرفقين، ويمرها أيضًا من باطن المرفقين إلى الكوعين، ويمر اليمنى على اليسرى مثل ذلك (٣).

يريد: ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض.

وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حد. وأراهم التيمم ومسح (٤) بطون (٥) الكفين ومسح الذراعين على نحو الغسل في الوضوء، وقال: لا فرق بينهما.

وقول مالك أحوط وأعم بالتراب، وإن فعل على الصفة الأخرى أجزأه إذا أبقى في يديه من التراب ما يعم به.

وأما على القول أنه يتيمم بالصفا فلا يبالي ما فعل.

ويختلف في تيمم ما تحت الخاتم وفي تخليل الأصابع، فقال محمد بن عبد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 173 (SanadKitab #14591, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.