Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2858

  1. كتاب الصرف
  2. باب في مبادلة الدينار بأوزن منه أو أكثر
  3. فصل [في مبادلة الدينار بأوزن منه]

فصل [في مبادلة الدينار بأوزن منه]

ويجوز عند مالك بدل الدنانير بأوزن منها، وذلك بثلاثة شروط:

أن تكون سكتها واحدة وذهبهما واحد سواء، أو يكون ذهب الأوزن أجود، فإن كانت سكة أقلهما وزنًا أفضل أو كان ذهبه أجود لم يجز (١).

واختلف إذا كان سكة الأوزن أجود، فكرهه ربيعة ومالك، وقال ابن القاسم: لا بأس به عندي.

وقد كان شيخنا أبو الطيب (٢) يقول في قول مالك: إن ذلك لأن السكك يختلف نفاقها في البلدان، فتكون في بلد بخيسة وفي آخر نافقة. وقد كان ذلك في الدينار المستنصري والتجاري، مضى لهما وقت والمستنصري أفضل في الصرف بنحو ربع الثمن وعيارهما واحد، فخشي مالك أن تكون المبادلة لأن السكة الأدنى أحسن (٣) وزنًا من النافقة (٤) في بلد آخر، فتدخله مبايعة.

ويجوز بدل دينار طيب بدينار مغشوش بنحاس أو فضة إذا كانت السكة واحدة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الجيد، وكذلك دينار صحيح طيب

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2858 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.