Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2859

  1. كتاب الصرف
  2. باب في مبادلة الدينار بأوزن منه أو أكثر
  3. فصل [فيما يسمح به في إبدال الناقص بالوازرن]

بدينار من هذه الرباعية وإن كانت محمولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الدينار الطيب (١).

وقال أشهب في المدونة في بيع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به، قال: وإنما يشبه هذا البدل (٢). وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام غلث (٣) أو مسوس (٤).

فصل [فيما يسمح به في إبدال الناقص بالوازرن]

يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها (٥).

واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر (٦) من ذلك. وأجيز النَّسَاء في القرض وإن كثر.

وأجيز أيضًا ما أكثر في (٧) الجيد والرديء (٨) إذا استوى الوزن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2859 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.