Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2899

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في السلم في الثمار
  3. فصل [في بيع الثمار بعد بدو الصلاح بدون اشتراط التبقية ولا القطع]

وقال أبو محمد عبد الوهاب (١): البيع فاسد، واحتج بنهيه ﷺ عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢).

والقول الأول أحسن عند عدم العادة؛ لأن محمول البياعات على التقابض في الثمن والمثمون، ولا يعترض هذا بالعادة أنها تجد بعد الصلاح؛ لأن تلك العادة إذا لم يقع البيع، وإذا كان البيع حملوا على أصل البياعات، وأما نهيه ﷺ فقد كان عن عادة جرت بينهم أن البيع على البقاء.

فصل [في بيع الثمار بعد بدو الصلاح بدون اشتراط التبقية ولا القطع]

واختلف أيضًا في إطلاق البيع بعد بدو الصلاح.

فالمعروف من المذهب أنه على البقاء حتى ييبس (٣)، وجعله ابن حبيب على الجداد، فقال: ومن اشترى ثمرة بعد طيبها لم يكن له أن يقرها حتى تيبس إن لم يكن اشترط ذلك على البائع، وذلك لمكان السقي؛ لأن سقيها على البائع، وإن اشزى ذلك مبهمًا فهو على تعجيل جناها حتى يشترط تأخيرها (٤). انتهى قوله.

وهذا هو الأصل في البياعات أنها على التعجيل في الثمن والمثمون، إلا أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2899 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.