Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 6, halaman 2900

  1. كتاب السلم الأول
  2. باب في السلم في الثمار
  3. فصل [في اشتراط بدو الصلاح في الثمار ومعناه وكيفيته]

يشترط التأخير أو تكون تلك العادة.

وإذا اشترطا التأخر حتى ييبس، أو كانت تلك العادة، وكان العقد فيها على الكيل لبُعد اليُبس، لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض الثمرة.

فصل [في اشتراط بدو الصلاح في الثمار ومعناه وكيفيته]

بيع الثمار والزروع والزيتون والتين والعنب والفواكه والبقول وما أشبه ذلك لا يجوز إلا بعد بدو صلاحها (١).

والصلاح في النخل: أن تزهي، ويصفر ما شأنه أن يصفر، ويحمر ما شأنه أن يحمر (٢)، وهو وقت الانتفاع به، وبدو الصلاح للزرع عند مالك أن يبيض (٣).

وقال ابن شهاب في كتاب محمد: كان العلماء يقولون: بدو صلاح الزرع إذا أفرك (٤) والأول أحسن، لحديث ابن عمر قال: "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ العَاهَة". أخرجه مسلم (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 6، ص 2900 (SanadKitab #14591, hlm. urut 2957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.