Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 194

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم وصفته
  3. فصل في الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة بالتيمم

استعماله وهو على إياس ممن يناوله إياه تيمم أول الوقت، وإن كان على شك تيمم وسط الوقت (١).

وقد اضطرب المذهب في الوقت الذي يتيمم فيه، فروى السنن وهب وابن نافع عن مالك أنه قال: لا يتيمم أحد من أهل التيمم إلا أن يخاف فوات الوقت (٢).

وروى عنه ابن عبد الحكم في "المختصر" أنه قال: يتيمم المسافر في أول الوقت (٣). ولم يزد، ولم يفرق بين آيس ولا غيره (٤).

وقال (٥) في "المجموعة": من لم يجد الماء تيمم وسط الوقت، وإن رجاه فمتى يخاف فوات الوقت، وجعله على قسمين (٦).

ولمطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم (٧) في كتاب ابن جيب فيمن كان على إياس: فأول الوقت ومن سواه آخر الوقت (٨).

فجعلوه أيضًا على قسمين ولم يجعلوا وسطًا.

والذي أختاره أن لكل عادم للماء وهو يائس أو شاك أو موقن بإدراكه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 194 (SanadKitab #14591, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.