Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 1, halaman 195

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في التيمم وصفته
  3. فصل [في رفع حكم الحدث بالتيمم والخلاف فيه]

قبل ذهاب الوقت أن يوقع (١) الصلاة بالتيمم أول الوقت أو وسطه أو آخره، وهو في ذلك بالخيار حسب ما يفعله المتوضئ بالماء. هذا في باب ما يجوز له، والاستحسان ما ذكره ابن القاسم عن مالك.

فصل [في رفع حكم الحدث بالتيمم والخلاف فيه]

واختلف في التيمم هل يرفع حكم الحدث أم لا؟ واختلف بعد القول: إنه لا يرفع حكم الحدث (٢) هل يصلي به صلوات إذا كان ممن لا طلب عليه كالمجدور والمحصوب والمريض الذي لا يقدر على مس الماء، أو مسافر بموضع لا يرجو الماء فيه.

فذهب غير واحد من البغداديين إلى أنه لا يرفع حكم الحدث.

وقال ابن القاسم في "المدونه" في الحائض ترى الطهر وتعدم الماء فتتيمم، قال: ليس لزوجها أن يطأها؛ لأن حكم التيمم طهر لما كانت فيه، فليس لزوجها أن يدخل عليها ما ينقض ذلك (٣)، فأوقع على التيمم اسم الطهارة وأن المس ينقضها.

وقال أصبغ فيمن تيمم ثم لبس خفيه قبل أن يصلي بذلك التيمم: أن له أن يمسح على الخفين متى أحدث (٤).

وجعله بذلك التيمم في حكم من أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 1، ص 195 (SanadKitab #14591, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.