Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3027

  1. كتاب السلم الثاني
  2. باب فى من أسلم في ثياب أو غيرها أو باع ثيابا بعين أو أقرض عينا أو ثيابا، وأخذ في جميع ذلكـ كفيلا، وأراد الكفيل أن يصالح من له ذلكـ الحق
  3. فصل [في الكفالة برأس المال]

ويبرئ ذمة الغريم، وتسقط الحمالة.

وإن قبض الكفيل الطعام من المُسْلَم إليه ثم باعه، فإن كان قبضه بوكالة من الطالب - برئ الغريم، وكان مقال الطالب مع الحميل، وهو بالخيار بين أن يغرمه مثل الطعام أو مثل الثمن الذي باعه به، وإن كان قبضه بغير وكالة من الطالب، كان مقال الطالب والمطلوب على (١) الكفيل في المثل ليس في الثمن.

فإن غرم المثل للطالب سقط ذلك الحكم وبرئ المطلوب، وإن أغرم المثل المطلوب للطالب (٢) رجع به على الكفيل.

وإن كان قبض الكفيل من الغريم على وجه الرسالة، كان للطالب أن يأخذه بالمثل وليس بالثمن (٣)، وكان للمطلوب أن يأخذه بالمثل أو بالثمن.

فإن أغرمه الطالب المثل، كان للمطلوب أن يغرم له مثل ذلك الذي غرمه ويأخذه بمثل ذلك الثمن.

وإن ابتدأ المطلوب بالكفيل، فأغرمه المثل أو الثمن، ثم لقيه الطالب، كان له أن يغرمه المثل؛ لأنه يقول: أُرْسِلَ لي معك شيء، فتعديت عليه، ثم يرجع على المطلوب (٤)، فيغرمه المثل.

فصل [في الكفالة برأس المال]

وإن كانت الكفالة برأس المال على أنه (٥) إن أعسر المُسْلَم إليه اشترى به

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3027 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.