Kitab: At-Tabshirah
Bab dan daftar isi:
باب فى من أسلم في ثياب أو غيرها أو باع ثيابا بعين أو أقرض عينا أو ثيابا، وأخذ في جميع ذلكـ كفيلا، وأراد الكفيل أن يصالح من له ذلكـ الحق
- فصل [فيمن أسلم مائة دينار, ثم صالح الكفيل عن دنانير أكثر منها أو أقل، أو على دراهم قبل الأجل وبعده]
- فصل [في صلح الكفيل بالعروض قبل الأجل وبعده، والأوجه في ذلكـ]
- فصل [فى من أقرض رجلا دنانير، وتكفل بها رجل، فدفع الكفيل قبل الأجل أو بعده دنانير أكثر أو أقل أو دراهم]
- فصل [فيما يجوز أخذه من الكفيل، وما لا يجوز]
- فصل [في ما يضمنه الكفيل وما لا يضمنه في القبض من الغريم]
- فصل [في الكفالة برأس المال]