Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3072

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع الطعام قبل قبضه

واختلف في الجزاف إذا كان في ضمان بائعه: فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن ابتاع لبن غنم بأعيانها شهرًا بغير كيل: لا يبعه حتى يحتلبه (١). وأجازه أشهب (٢).

وقال مالك في العتبية (٣) فيمن اشترى جزءًا من ثمرة: لا يبعه حتى يقبضه، ثم رجع عن ذلك (٤)، ولا فرق بين الجزء والجميع.

وقال في كتاب محمد فيمن ابتاع ثمرة حائط غائب لم يره: لم يجز أن يبيعه حتى يراه؛ لأنه في ضمان البائع (٥). يريد إذا كانت يابسة؛ لأنه لا يسقط الضمان وإن رضيه (٦) إلا فيما كان يابسًا، والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لعموم الحديث.

وقد قال مالك: نهى في الحديث "عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (٧) أن ذلك في الطعام (٨)، فبأي وجه كان الطعام في ضمان بائعه، فإنه يمنع من بيعه.

ويختلف على هذا في الصبرة إذا كانت محبوسة بالثمن على القول أن

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3072 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.