Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3073

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع الطعام قبل قبضه

المصيبة من البائع.

واختلف إذا أمكن منها هل يبيعها قبل نقلها؟ فقال ممالك مرة: لا بأس بذلك (١).

وقال في العتبية: أحب إلي أن يؤخذ في ذلك بالحديث فيمن اشترى طعامًا جزافًا قال: لا يباع (٢) حتى ينقل من مكانه (٣).

يريد: حديث ابن عمر، قال: رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا تَبَايَعُوا (٤) طَعَامًا جُزَافًا يُضْرَبُونَ أَلَّا يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُئْوُوَهُ إِلَى (٥) رِحَالهِمْ. اجتمع عليه البخاري ومسلم (٦)، وذكره مالك في الموطأ، ولم يقل جزافًا (٧)، وأخذ به الشافعي، وأبو حنيفة، وقال مالك في تفسير ابن مزين: إنهم كانوا يريدون بيعه بالدين، وأما بالنقد، فلا بأس.

ولا فرق بين النقد في ذلك والدين إذا بيع من غير بائعه، واتباع الحديث أولى.

واختلف في المكيل هل المنع معلل أم لا؟ فقال أبو محمد بن عبد الوهاب

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3073 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.