Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3079

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع الطعام قبل قبضه
  3. فصل [في المواعدة في الطعام قبل قبضه ومن ابتاع طعاما بعينه أو بغير عينه فيريد بيعه قبل قبضه]

وكذلك من أسلم في سمراء وأخذ محمولة (١) يريدها للزريعة جاز وإن اعترف أنه قصد المبايعة جاز (٢)، وإن كان مما ينطلق عليه بيع الطعام قبل قبضه.

ويختلف في المقاصة قياسًا على ما تقدم في القضاء.

فإن أسلم رجلان كل واحد لصاحبه في طعام كيلًا واحدًا وصفة واحدة، ثم أرادا المقاصة، وتساوت رؤوس الأموال، لم يجز عند ابن القاسم (٣).

وقال أشهب في كتاب محمد: يجوز ويكون (٤) إقالة (٥).

يريد: أنهما لواتهما أنهما (٦) عَمِلا على ذلك في حين عقد السلم الثاني، جاز، وكانت إقالة، فإذا سَلِمَا من التهمة جازت المقاصة؛ لأن الثاني قضاء عن الأول، والقضاء بخلاف البيع.

ويلزم ابن القاسم أن يجيزه على ما تقدم له إذا وكله على أن يشتري لنفسه، فإذا اختلف رأس المال لم يجز، فإن كان الثاني أكثر دخله سلف بزيادة، وإن كان أقل، كانت إقالة على أقل من رأس المال، فإن خفي ذلك لهما، وكان باطنهما على الصحة أنهما يسلمان، جازت المقاصة؛ لأنه قضاء.

وكذلك إذا كان لرجل قِبَلَ رجل طعام فأحاله المطلوب على من له عليه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3079 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.