Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3080

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب في بيع الطعام قبل قبضه
  3. فصل [في المواعدة في الطعام قبل قبضه ومن ابتاع طعاما بعينه أو بغير عينه فيريد بيعه قبل قبضه]

طعام من سلم، فمنعه ابن القاسم (١)؛ لأن الحوالة عنده بيع، فيدخله بيع الطعام قبل قبضه.

وأجازه أشهب إذا تساوت رؤوس الأموال قال: ويكون تولية (٢).

يريد: أنهما يَسلَمَانِ من التهمة؛ لأنهما لو شاءا جعلاها تولية، وإلا فهما مُقران أنهما لم يقصدا إلا الحوالة والقضاء، ولو كان ذلك فاسدًا لم يجز أن يطرح ما اعترفا به على أنفسهما من الفساد ليصح غيره. فإن اختلف رأس المال، وكان أحدهما أكثر -الأول أو الآخر- لم تجز الحوالة على قولهيما.

وإن كان أحدهما من سلم والآخر من قرض جازت المقاصة عند ابن القاسم إذا حلَّا (٣).

وأجازه أشهب إذا حلَّ أحدهما (٤).

وذكر ابن حبيب عنه أنه قال: يجوز إذا حل السلم (٥). وقال ابن حبيب: تجوز وإن لم يحلا (٦).

وهو أبين؛ لأن الذمم تبرأ من الآن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3080 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.