Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3105

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب [فيما] يحرم التفاضل فيه من الطعام وما يجوز منه

والخوخ: فأجاز مالك التفاضل فيها، ولم يرها مدخرات (١).

وقال ابن نافع في شرح ابن مزين: الرمان والخوخ وعيون البقر والإجاص (٢) والموز مما ييبس ويدخر، فلا يجوز التفاضل فيه.

وقال محمد في الزفيزف (٣) يجوز التفاضل فيه، قال: لأن يبس ذلك ليس الغالب، ولا ييبس للأكل ولا للمعاش، وإنما ذلك ليدخل في غيره من العلاج والطبخ (٤).

قال الشيخ ﵀: أما الرمان فلا يجوز التفاضل فيه؛ لأنه يدخر الشهور، وهو يتفكه قبل الادخار وبعده، وأما العين، والزفيزف فيجوز التفاضل فيهما؛ لأنهما إنما يرادان بعد اليبس للعلاج. والحلبة الخضراء طعام، فإذا يبست كانت علاجا، فإن نبتت كانت طعاما وهي في حال اليبس على حكم العلاج، ولا تراد في المغرب لتنبت بخلاف الترمس له حكم الطعام وإن كان لا يؤكل في حال اليبس؛ لأنه لا يراد إلا لينبت فحمل على ما يراد له.

وقد تقدم ذكر الاختلاف في التوابل والبقول (٥)، وألا يجوز التفاضل فيه أحسن؛ لأنها مصلحة للقوت كالملح.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3105 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.