Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3106

  1. كتاب السلم الثالث
  2. باب [فيما] يحرم التفاضل فيه من الطعام وما يجوز منه
  3. فصل [في بيع الرطب بالرطب، والرطب بالتمر، والبسر بالرطب، والبسر بالبسر]

فصل [في بيع الرطب بالرطب، والرطب بالتمر، والبسر بالرطب، والبسر بالبسر]

البسر بالبسر والرطب بالرطب والتمر بالتمر لا يجوز التفاضل فيها (١)، واختلف في بيع بعضها ببعض مثلًا بمثل: فأجازه مالك وابن القاسم.

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن عبد الملك: أنه منع بيع الرطب بالرطب، لقول النبي ﷺ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ. . ." الحديث (٢).

ويمنع على قوله بيع البسر بالبسر، ويجوز التمر بالتمر إذا كانا جديدين أو قديمين.

واختلف في الجديد والقديم: فأجازه مالك في كتاب محمد، ومنعه عبد الملك.

والمنع في جميع (٣) ذلك أحسن إذا كانا من جنسين صيحاني وبرني (٤)، وما يعلم أنهما يختلفان في النقص إذا صار تمرًا، للحديث، ولا يجوز البسر بالرطب، ولا الرطب بالتمر مثلًا بمثل، ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف، وقد

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3106 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.