Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3144

  1. كتاب التفليس
  2. باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه، وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه
  3. فصل [فيما يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن]

حضرت بيع كتب ابن وهب، وقد كان أبي وصيه، وحضرها غير واحد من أصحاب مالك وغيرهم، وبيعت بثلاثمائة دينار وستين دينارا (١)، ولا تباع أم ولده ولا يؤاجر لغرمائه، وتباع كتابة المكاتب وكذلك خدمته العبد (٢) المعتق إلى أجل، وإن طالت العشر سنين ونحوها (٣)، وتباع من خدمة المدبر السنة والسنتين، وإن كان له عبد أخدمه رجلا لم يبع من حقه، وسواء كانت الخدمة حياة المخدم أو السنة والسنتين، وإن فلس المخدم كانت تلك الخدمة التي يعطيها كالعرض وإن كانت سنين معلومة العشر ونحوها بيعت (٤)، وإن كانت حياة المخدَم أو المخدَم بيع منها (٥) ما قرب السنة و (٦) السنتين، وإن اكترى دارا أو دابة أو عبدا (٧) وكان نقض الكراء بيعت تلك المنافع المدة (٨) التي أكراها.

فصل [فيما يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن]

ويباع من دينه ما كان مؤجلًا إذا كان عينًا أو عرضًا أو طعامًا من قرض، وإن كان طعامًا من بيع أُخِّرَ حتى يحل أجله، وكذلك ما لم يبد صلاحه يؤخر بيعه حتى يبدو صلاحه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3144 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.