Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3145

  1. كتاب التفليس
  2. باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه، وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه
  3. فصل [فيما يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن]

ومن كان له عليه دين مؤجل حاص بعدده إن كان عينا، وبمثله إن كان غير عين أو كان حالا، فما صار له في الحصاص اشترى له مثل صفة دينه، فإن تغير سوق ذلك بغلاء قبل أن يشترى به (١) لم يرجع على أصحابه بشيء لأنه لو ضاع جميعه قبل أن يشتري لم يرجع عليهم، وإن صلح سعره اشترى له الجزء الذي كان نابه في الحصاص اشترى له مثل صفة دينه (٢) ودخل معه أصحابه في الفضل بمنزلة ما (٣) طرأ للمفلس، وقال عبد الملك (٤) بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا يدخلون معه في الفضل، ومر في ذلك على أصله (٥)؛ لأن من أصله أن المصيبة منه إن هلك قبل أن يشتري به.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كان الدين (٦) عرضا وقال صاحب الحق (٧): لا تعجل (٨) حقي حتى يحل أجله أنه يجبر على أخذه (٩).

وقال ابن نافع في المبسوط: إذا قال الغريم انا أعطي حميلا بما علي إلى أجله لم يقبل منه (١٠)، وقد حل ما عليه بتفليسه.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3145 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.