Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3148

  1. كتاب التفليس
  2. باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه، وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه
  3. فصل [فيما ينتزع لقضاء دين المفلس]

وكذلك إذا قال الغرماء أو أحدهم أنا آخذه بكذا لما لا (١) يرجى بعده زيادة، وإن كان على غير ذلك استؤني به ثم بيع على الخيار رجاء أن يأتي زائدا (٢) والعادة أن بيع القاضي على خيار، وإن لم يشترط إلا أن يكون المشتري غير عالم بالعادة، فإن له أن يقوم فينجز له البيع أو يرد إذا كره البقاء على خيار.

فصل [فيما ينتزع لقضاء دين المفلس]

ولا ينتزع لقضاء دينه مال مدبره، ولا مال أم ولده، ولا معتقه (٣) إلى أجل إذا لم يرض الغريم؛ لأنه ملك لغيره، فإن أحب السيد انتزاعه لقضاء ما عليه جاز (٤) على المستحسن من القولين، وكذلك هباته لولده له اعتصارها، ولا يجبر على ذلك.

وقال مالك في كتاب محمد في رجل (٥) تصدق على ابنين له بدار على وجه (٦) الحبس، وقال: إن شاءوا أمسكوا وإن شاءوا باعوا فرهقهما دين، وقام غرماؤهما، قال: (٧) فلهما أن يبيعا الدار لأن أباهما شرط لهما إن شاءا باعا، وإن شاءا أمسكا (٨).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3148 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.