Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3149

  1. كتاب التفليس
  2. باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه، وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه
  3. فصل [في القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوة]

وإن وجبت له شفعة وفيها فضل لم يجبره الغرماء على أخذها، واختلف إذا هو رضي بالأخذ، فقال مالك وابن القاسم: ذلك له (١)، وقال سحنون: ليس ذلك له (٢)، وهو أبين، ومن أصل مالك أن الشفيع لا يستشفع للبيع ولا للربح، وإنما جعلت الشفعة لدفع مضرة القسم، فإذا كان الشفيع مجبورًا على بيع نصيبه للدين صار الأخذ لغير ما وضعت له.

فصل [في القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوة]

تقدم القول فيما يترك من الكسوة على المفلس (٣)، واختلف إذا كانت الثياب على أهله وولده قد خلقت هل تجدد لهم، فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: يترك له قدر ما يعيش فيه في نفقة له، وكسوة له ولأهله وعياله، ويشك في زوجته، وكذلك إن واجر نفسه (٤)، وإنما شك فيما حفظ عن مالك ليس في الفقه؛ لأن الزوجة أوجب حقًّا في ذلك من الولد، وإذا ترك للولد كان أولى أن يترك للزوجة.

وقال سحنون: ولا يترك لها كسوة (٥)، وعلى هذا لا يترك للولد (٦)، وهو

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3149 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.