Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3150

  1. كتاب التفليس
  2. باب خلع المفلس من ماله وما يباع عليه، وكيف يباع وهل يقضي الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه
  3. فصل [في القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوة]

أبين، وحسبهم ما كان عليهم، ولا أرى أن يستأنف له أيضا كسوة، ويكفيه ماكان يجتزء به قبل ذلك (١).

واختلف في النفقة، فقال ابن القاسم في كتاب الزكاة يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام (٢)، وقال مالك (٣) في كتاب محمد: يترك نفقة شهر (٤)، وقال ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون المال يسيرا لا خطب له، فيترك له نفقة الأيام (٥).

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا يترك له شيء، وقال محمد: إذا كان الذي يوجد له الذي يتجر فيه لا خطب له، فإنه يترك له ما يعيش به (٦)، قال أصبغ: إن مقدار ذلك لو جمع مثل نفقة شهر أو نحوه (٧).

قال الشيخ ﵁: الأصل للغرماء أن ينتزعوا جميع (٨) مال غريمهم كما قال ابن كنانة، ويكون هم وغيرهم في مواساته (٩) سواء، والترك استحسان وأرى أن يعتبر فيما يترك له قدر ثلث المال الذي معه وعياله (١٠)، والسعر من الرخص والغلاء، فإن ترك له (١١) نفقة الشهر مع الغلاء

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3150 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.