Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3167

  1. كتاب التفليس
  2. باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في الفلس والموت

باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع (١) وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها (٢) هل يكون أحق بها في الفلس والموت

ومن فلس ولعبده عليه دين ولا دين على العبد (٣) لم يضرب عبده بدينه، وإن كان عليه دين ضرب به (٤) مع غرماء السيد إلا أن يكون ما ينويه في الحصاص أكثر مما عليه فليبدأ بدينه ويسقط الباقي، وإن كان له سواء العبد بيع لغرماء السيد (٥)، والعبد أحدهم، فإن كان الدين ألفا ودين العبد منها (٦) ستمائة (٧)، وعلى العبد منها (٨) مائة (٩) بيع على التبعيض (١٠)، يقال بكم تشترونه على أن عشر ما يباع به قضاء عن المائة التي عليه لأن كون الدين عليه عيب، فإذا بيع على هذه الصفة قبض (١١) على ما يذهب من

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3167 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.