Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3168

  1. كتاب التفليس
  2. باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في الفلس والموت
  3. فصل [في ضمان ما تلف من مال المفلس]

العيب وما يبقى، وإن كان دين العبد عشرين والذي ينوبه من الحصاص إذا ضرب بالمائة أكثر من العشرين بيع علي ألا دين عليه، فما بيع به قضى منه ما عليه وسقط الباقي عن سيده.

فصل [في ضمان ما تلف من مال المفلس]

واختلف في مال المفلس إذا تلف بعد أن جمع قبل البيع (١) أو بعده، فقال مالك مرة: مصيبته من المفلس (٢) حتى يقبضه الغرماء وسواء كان عرضا أو عينًا (٣).

وقال أيضًا: مصيبة ما ليس بعين من المفلس، ومصيبة العين من الغرماء وكان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما بيع عليه (٤).

وروى عنه (٥) عبد الملك عن مالك (٦) أنه قال: ضمان ما تلف من ذلك كله من الغرماء من حضر منهم ومن غاب، ومن علم ومن لم يعلم، كان دينه عرضا أو عينا أو حيوانا أو ما كان (٧).

وقال المغيرة: مصيبة الدنانير ممن له دنانير، والدراهم ممن له دراهم،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3168 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.