Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3169

  1. كتاب التفليس
  2. باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في الفلس والموت
  3. فصل [في السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها]

ومصيبة (١) العروض من المفلس.

وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك مثل ذلك (٢)، والقول الأول أحسن؛ لأن من حق الغرماء التوفية في الكيل والوزن، و (٣) كلما كان قبل ذلك فهو في ضمانه حتى يوفى لهم بحقهم من كيل أو وزن، والسلطان كالوكيل له على ذلك، وفائدة التفليس والحجر ألا يتلف ذلك قبل أن يوصله إليهم.

فصل [في السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها]

البائع أحق بسلعته في الفلس وهو أسوة في الموت لقول النبي ﷺ: "أيما (٤) رجل ابتاع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع (٥) من ثمنه شيئًا فوجده بعينه، فهو أحق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" ذكره مالك في الموطأ غير مسند (٦)، وقال النبي ﷺ: "من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به" (٧)، وقال أيضا: "فصاحبه الذي باعه أحق به"،

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3169 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.