Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3170

  1. كتاب التفليس
  2. باب في من فلس ولعبده عليه دين، وإذا تلف مال المفلس بعد الجمع وقبل القضاء، ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في الفلس والموت
  3. فصل [في السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها]

رواه مسلم (١).

واختلف في ثلاث مسائل:

إحداها: هل يكون أحق (٢) في الفلس بالعين، وإن كان من بيع.

والثاني: هل يكون أحق بالعرض إذا كان من قرض.

والثالث: هل يكون أحق بالسلعة إذا كانت من بيع (٣) وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع (٤)، وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه.

فقال مالك وابن القاسم في المدونة فيمن أسلم عينا دنانير أو دراهم هو أحق بها في الفلس إذا عرفت (٥)، وهي كالمكيل والموزون، وقال أشهب: هو أسوة (٦).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3170 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.