Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3232

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه

التي تخصه فله أن يشتري بالنقد، ولا بأس (١) أن يبيع إلى أجل؛ لأنه ماله لا اعتراض عليه (٢) للسيد فيه (٣)، وهو في النكاح والهبات والأسفار على الحجر حتى يأذن له السيد والمكاتب على الإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة، وفي النكاح والهبات والصدقة (٤) على الحجر، وفي التسري (٥) على الإطلاق إذا كان يبقى في يديه بعد ما يتسرى (٦) به ما لايضر بكتابته (٧).

واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه (٨) إلى حال المكاتب وإلى (٩) الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا يخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه (١٠) قريب يرجع منه قبل أن يحل أول نجم لم يمنع (١١) وإن كان الأمر على غير ذلك منع (١٢).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3232 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.