Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3233

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
  3. فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]

فصل [في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها]

إذن السيد لعبده على سبعة أوجه:

إما أن يأذن له في التجارة جملة أو يخص صِنْفًا بعينه أو الشراء (١) يبيحه جميع التجارات إلا صِنْفًا بعينه أو ياذن له (٢) في الإجارة جملة أو يخص صِنْفًا (٣) بعينه أو يبيحه جَميع الأعمال إلا صِنْفًا بعينه أو يبيحه (٤) جميع التجارة والإجارة (٥) وأي ذلك أذن له (٦) فيه جاز، ولا يجوز للعبد أن يجاوز ما قصره عليه سيده (٧) فإن فعل وتعدى إلى ما لا يشبه ما أذن له فيه مثل أن يأذن له في التجارة فأجر نفسه أو في الإجارة (٨) فتجر أو أجلسه بزازًا فتجر (٩) في العطر أو حائكًا فأجر نفسه في الخياطة أو في القصارة، لم يلزمه ذلك (١٠)، ولم يتعلق ذلك (١١) بالمال الذي بيده منه

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3233 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.