Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3237

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
  3. فصل [في قراض المأذون له في التجارة]

يكون ذلك (١) مما يكال ولا يرضى البائع بالقيمة، فيكون له أن يرجع بالمثل على العبد أو السيد؛ لأن طعامه مما يلزم السيد، وكذلك كسوته (٢).

فصل [في قراض المأذون له في التجارة]

واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضًا أو أعطاه (٣) فأجاز ذلك (٤) ابن القاسم (٥) ومنعه أشهب، وقال: لأنه إن أخذ قراضًا كان قد أجر نفسه، وإنما أذن (٦) له في التجارة وإن أعطى قراضًا كان قد أودع المال.

وأرى أن يمنع (٧) من الإعطاء لأن مفهوم الإذن في التجارة أن يتجر بنفسه، وليس أن يترك العمل ويجعل العمل فيه لغيره، إلا أن يكون المال كثيرًا أو يعلم أن مثله يبضع ويقارض فيجوز- في بعضه حسب المعتاد لا في جميعه ويمنع أن يأخذ مالا (٨) يعمل فيه للناس ويدع المال الذي أذن له فيه وليس له أن يأخذ زيادة إلى ما في يديه كما ليس له أن يتجر في مائتن إذا أعطاه سيده مائة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3237 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.