Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3238

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في تجارة العبد وإجارته، وإذا أخذ مالا قراضا أو أعطاه
  3. فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]

إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه (١) فيعلم أن تجره يكون من قراض أو بضاعة أو ما أشبه ذلك.

فصل [في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده]

ولا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمونٍ فيما يتولاه، إما (٢) لأنه يعمل بالربا أو خائن في معاملته (٣) أو ما أشبه (٤) ذلك. فإن تجر وربح وكان يعمل بالربا تصدق بالفضل فإن كان يجهل ما يدخل عليه من الفساد في تجره (٥) ذلك استحسن له (٦) الصدقة بالربح من غير جبر.

قال مالك: ولا يستأجر (٧) الرجل (٨) عبده النصراني ولا يأمره أن يبيع له (٩) شيئًا لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١] (١٠).

قال الشيخ: فإن أذن له في التجارة (١١) فتجر مع المسلمين كان الحكم فيما أتى (١٢) به على ما تقدم في العبد المسلم.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3238 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.