Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3246

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن سيده رهنا بما يتدين به
  3. فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]

يكن في رقبته لإمكان أن يكون العبد صادقًا (١) وليس كإقرار سيده عليه، ولأن إنكار السيد أنه لم يرسله؛ إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن يسأل العبد عن الوديعة. فإن قال: هلكت، كان القول قوله مع يمينه (٢) وبرئ (٣)، وإن (٤) قال: خلطتها بمالي وهو مأذون له ضرب بها صاحبها مع الغرماء، وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدِّي صاحب الوديعة على سيده، وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها مما في يديه. وإن علم أنه أنفقها في شيء (٥) لم يصون به ماله، وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المال، وإن كان تجره لنفسه أخذت من ماله (٦).

فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]

وللسيد أن يبايع (٧) عبده المأذون له في التجارة، فإن فلس ضرب بما داينه به مع الغرماء (٨) إذا لم يحابه (٩)، وكان تجره لنفسه (١٠) وإن كان في البيع محاباة

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3246 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.