Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3247

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن سيده رهنا بما يتدين به
  3. فصل [في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة]

ضرب بما قابل الصحة، وقيل: لا يضرب بشيء، والأول أحسن.

واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين (١) رهنًا، فقيل: ليس برهن وهو أسوة (٢) وقيل: يكون جميعه رهنًا بقدر الصحة، وتكون المحاباة كالقضاء لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره (٣) فقيل: يكون مفضوضًا (٤) فيثبت من الرهن (٥) ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة (٦) وهو أبين، وإن كان تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه (٧)؛ لأن كل ذلك مال (٨) للسيد (٩) ولم يضرب بما داينه به مع الغرماء.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3247 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.