Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3248

  1. كتاب المأذون له في التجارة
  2. باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده

باب في إقرار العبد قبل الحجر وبعده

إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا يتهم عليه, وقبل أن يحجر عليه سيده, وقبل أن يقوم به (١) غرماؤه، فإذا كان ذلك، جاز إقراره في الصحة والمرض، وإن أقر لمن يتهم عليه، لم يجز إقراره (٢).

والتهمة في إقراره على وجهين: فإن كان لا دين عليه روعيت (٣) التهمة في من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة، ومن (٤) أشبههم ممن يتهم أن يفر (٥) من سيده إليه أو يولجه إليه، وإن كان إقراره و (٦) عليه دين وتبين فلسه روعيت التهمة، فيمن كان من ناحيته حسب ما تقدم وفي (٧) من كان من (٨) ناحية سيده فلا يصح إقراره لسيده ولا لمن (٩) هو من سبب السيد (١٠) كالأب والابن والأخ؛ لأنه يتهم أن يفر (١١) عن غرمائه ويولجه إلى مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر له (١٢) لطخ، وشبهة (١٣) أنه كان يعامله ويداينه (١٤) فيجوز إقراره ما لم يأتِ بما لا يشبه أن يعامله بمثله.

واختلف إذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبي، فأجاز ذلك في

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3248 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.