Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3320

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب

باب في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب

وإذا وجبت (١) الشفعة للصغير كان الأمرُ فيها لوليه من أبٍ أو وصي أو حاكم أو من أقامه الحاكم له (٢) فما رآه (٣) من حسن نظرٍ (٤) من أخذٍ أو تركٍ مضى (٥)، فإن رشد الصغير بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ ولا نقض شيء من ذلك (٦) إلا أن يثبت (٧) أن الأخذ له (٨) لم يكن من حسن النظر، لغلائه أو لأنه قصد بالترك (٩) محاباة من (١٠) اشترى (١١) ذلك النصيب، واختلف إذا لم يأخذ بالشفعة وكان (١٢) الأخذ أحظ (١٣) (١٤)، وقال مالك في كتاب محمد: إذا علم من الوصي أنه ضيع أو فرط في ذلك، وأن أمره فيه كان

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3320 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.