Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3321

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب

على غير حسن نظر، ومضى للبيع خمس سنين فلا شفعة له (١)، وكأنه رأى أن أخذ الشفعة بمنزلة الاشتراء ابتداء، والوصي (٢) ليس بمجبر (٣) على ذلك (٤) ولو بذل رجل للصبي سلعة بثمن بخس فلم يأخذ له لم يضمن (٥) لأنَّ تنمية. المال مباح له، وليس بواجب.

قال محمد: إن اختلف الوصيان فأخذ أحدهما وترك (٦) الآخر كان الأمر إلى السلطان فيما يراه صوابًا من أخذ أو ترك، فإن غفل عن ذلك حتى تمت السنة والشقص في يد مشتريه (٧) سقطت الشفعة، وإن كان في يد الوصي الذي أخذ- كان الصبي إذا رشد بالخيار في الأخذ أو الترك (٨).

وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحُكم برشده (٩)، فقال في كتاب محمد: فله تمام السنة من يوم (١٠) وجبت الشفعة (١١)، وإن لم يكن له وصي ولا من ينظر له كانت له سنة مستأنفة.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3321 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.