Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3324

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب
  3. فصل [في شفعة الغائب]

قال الشيخ (١): وليس من يعلم منه الاجتهاد في رباعه التي غاب عنها (٢) وعقد الأكرية والاقتضاء بالمكاتبة وهو على مثل اليومين، بمنزلة غيره ممن (٣) يعلم منه التراخي في أموره، داذا بعدت (٤) الغيبة فإنها لا تخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون الغائب (٥) الشفيع وحده (٦) أو المشتري أو كلاهما وهما ببلد واحد أو متفرقين، فإن كان الشفيع هو الغائب كان على شفعته بعد القدوم، وإن كان حاضرًا ثم غاب وعاد قبل مضي أمد (٧) الشفعة أو منعه أمر من العودة حتى مضت السنة فهو (٨) على شفعته (٩) بعد أن يحلف، وإن كان سفرًا (١٠) بعيدًا لا يرجع حتى تمضي السنة سقطت الشفعة، وإن عاد عن قرب لأمر عن التمادي (١١) فإن ذلك سواء (١٢) فلا شفعة؛ لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة (١٣)، وإن كان الغائب المشتري والشفيع حاضر كان على شفعته حتى يقدم المشتري، قال محمد: ولو اشترى ذلك وكيل

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3324 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.