Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3325

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب
  3. فصل [في شفعة الغائب]

الغائب (١) والوكيل يكري ويهدم ويبني بحضرة الشفيع كان على شفعته لموضع العذر (٢) واستثقال اختلاف الناس إلى القضاة، وأن المرء ربما ترك حقه إذا لم يأخذه إلا بالسلطان (٣).

قال الشيخ (٤): وقوله يحسن فيمن يعلم منه ذلك، فأمَّا من يعلم منه الطلب والدخول إلى القضاة فلم يأخذ من الوكيل حتى مضت السنة فلا شفعة له إلا أن يكون في الوكالة تسليم الشفعة، وتشهد ذلك ببينة عادلة (٥) حاضرة فلا تكون له شفعة، وإن كانا مجتمعين في مدينة (٦) وغائبين عن موضع الشقص فلم يأخذ حتى مضت السنة فلا شفعة له (٧)، قال محمد: وإنما ينظر في حضور الشفيع مع المشتري ولا ينظر إلى غيبة الدار (٨)؛ لأنه يأخذ على مثل ما اشترى عليه المشتري على الصمْة، وإن قال: أخروني حتى أراه لم يكن ذلك له إلا أن يكون الشقص على ساعة من النهار.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3325 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.