Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3327

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها

المدونة: السنة قريب (١).

وقال في كتاب محمد: إذا مضت (٢) سنة فلا شفعة. وقال ابن ميسر: ما قارب السنة داخل فيها. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب هو على شفعته في (٣) الثلاث سنين ونحوها. وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك (٤) في شفيع حاضر قام بشفعته بعد خمس سنين، وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول: (٥) لا نراه طولًا ما لم يحدث المشتري بنيانا أو غيره وهو حاضر، فإن أجله أقصر من أجل الذي لم يحدث عليه شيئًا إلا أن يقوم بحدئان ذلك (٦).

وقال ابن وهب في كتاب ابن شعبان: إذا علم بوقوع البيع (٧) فسكت فلا شفعة له.

وقال القاضي عبد الوهاب عن مالك (٨): هو على حقه أبدًا (٩) ما لم يوقف.

قال الشيخ: وأرى أن تسقط الشفعة إذا مضى من الأمد ما الغالب أنه لو كان لهذا الشفيع غرض في الأخذ لأخذ ولم يؤخره إلى تلك المدة والناس في هذا مختلفون، فمنهم من يعلم منه الحرص وهو موسر بالناض، والأمر فيه أضيق

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3327 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.