Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3328

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها
  3. فصل [فيما تسقط به الشفعة]

فإذا مضى من المدة ما يعلم أن مثله لا يترك إليه إلا لأنه معرض عنها أو تارك لها فلا شفعة له (١)، وإن لم يبلغ السنة، ومنهم من يعلم منه التراخي في أموره أو لا (٢) يكون له مال حاضر ويرجو أن يتيسر الثمن لوقتٍ آخر فلا يسقط شفعة مثل هذا، وقد يقوم دليل على أن القيام الآن لرأى حدث مثل أن يزيد ثمن الرباع أو يزيد غلة (٣) أو يكون فقيرًا فاستغنى (٤) فهذا وما أشبهه لا يمكن من الأخذ.

فصل (٥) [فيما تسقط به الشفعة]

والهدم والبناء (٦) والغرس بعلم الشفيع وحضوره يُسقط شفعته.

وأما إذا قاسم الشفيع المشتري (٧) سقطت (٨) الشفعة (٩) وإن باع المشتري ذلك النصيب المستشفع ولم يعلم الشفيع كانت له الشفعة يأخذ بأي البيعتين (١٠)

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3328 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.