Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3329

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها
  3. فصل [في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق بعلم الشفيع]

شاء، فإن أخذ بالبيع الأول انتقض ما بعده من البياعات، وإن أخذ بالثاني ثبت الأول ويفسخ الثالث، وإن أخذ بالثالث صحت جميع البياعات.

واختلف إذا كان عالمًا هل يكون بالخيار على (١) حسب الأول، أو لا (٢) تكون الشفعة إلا في آخر بيعة (٣)، وهذا أحسن، إن بيع بحضرته، فلم يأخذ بها حتى بيع بعد ذلك ولم ينكر فهو إسقاط (٤) لشفعته في ما بيع قبل ذلك.

فصل (٥) [في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق بعلم الشفيع]

وكذلك إن وهب المشتري ما اشتراه (٦) أو تصدق به وهو حاضر عالم ولم ينكر فلا شفعة له في الأول؛ لأن ذلك منه (٧) رضى بإسقاط القيام فيه، ولا في الثاني (٨) لأن الهبة والصدقة لا شفعة فيهما، وإن لم يعلم الشفيع كان له أن يرد الهبة والصدقة ويأخذ بالثمن الذي بيع به، ويكون الثمن للمشتري إن لم يعلم أن هناك شفيعا (٩). واختلف إذا علم فقال ابن القاسم: الثمن للموهوب، قال:

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3329 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.