Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3330

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها
  3. فصل [في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق بعلم الشفيع]

لأنه وهبه وهو عالم أنه يستشفع، فكأنه إنما وهب الثمن (١).

وقال أشهب في كتاب محمد (٢): الثمن للواهب (٣)، ولا حق في الشفعة (٤).

وقال ابن القاسم: إذا ساومه الشفيع (٥) أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع لشفعته (٦).

وقال أشهب في كتاب محمد: هو على شفعته، قال: لأنه يقول كما لو فعل ذلك غيري بمحضري ولم أنكر، أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع بحضرته ثم طلب شفعته كان له ذلك (٧).

وأرى (٨) إذا ساومه أن يسأل لِمَ يساومه؟ فقال: إن باعني بأقل وإلا رجعت إلى الشفعة، حلف على ذلكَ، واستشفع (٩)، وإن قال: لأشتري منه بما باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة (١٠).

وأما الكراء والمساقاة فإن كان أمدها سنة (١١). . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3330 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.