Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3356

  1. كتاب الشفعة
  2. باب في الشفيع يوقف على أخذ الشفعة والتلوم له في الانفراد إذا أخذ

ذلك الحاكم (١) ولا أرى لما وراء ذلك تأخيرًا في شيء قلَّ أو كثر.

قال الشيخ ﵁: وأرى الشهر كثيرًا، والشهر كبيعه إلى أجل، والأصل بيع نقدٍ، والعشرة (٢) والخمسة عشر ففي كثرة المال حسن، فإن كان يعجز عن ذلك قطع السلطان (٣) شفعته، وإذا أخذ وأتى الأجل ولم يحضر ولم يأت بالمال كان المشتري بالخيار بين أن يمضي له الأخذ ويباع عليه ذلك الشقص وغيره في الثمن أو يرد الشقص ويأخذ ثمنه (٤)؛ لأنه (٥) ليس له أن يأخذ للبيع، وهذا إذا شرط عليه إحضار الثمن إلى ذلك الأجل، ولم يزد على ذلك، وإن كان شرط عليه إن لم يحضره فلا شفعة له فعجز سلم ذلك، ولم يكن للمشتري أن يسلمه ليباع عليه في الثمن.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3356 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.