باب فيمن اشترى دارًا فهدمها ثم استحق نصفها
وإذا اشترى (١) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (٢) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (٣) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.
Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن
وإذا اشترى (١) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (٢) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (٣) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.
Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3357 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3404)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.