Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3361

  1. كتاب الشفعة
  2. باب فيمن سلم الشفعة بعد الشراء أو قبله بعوض أو بغير عوض
  3. فصل [فيمن أراد أن يشفع لغيره]

الشفعة ثم استوجب إن له الشفعة (١)، وهذا أبعد و (٢) أبين في سقوط الشفعة؛ لأنه قد حصل السبب الذي يكون لأجله المطالبة أو الترك كالذي أجاز له ورثته وصيته بأكثر من ثلثه في مرضه بخلاف الصحة.

فصل [فيمن أراد أن يشفع لغيره]

ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة لغيره إنه ليس ذلك له (٣)، وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول (٤) فيمن استشفع وعليه غرماء؛ لأن ذلك للبيع. قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع (٥).

ومن المدونة قال ابن القاسم (٦) في دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة (٧) أنه اشتراها من هذا المدعي، قال (٨): فإن تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه؛

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3361 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.