Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3362

  1. كتاب الشفعة
  2. باب فيمن سلم الشفعة بعد الشراء أو قبله بعوض أو بغير عوض
  3. فصل [فيمن أراد أن يشفع لغيره]

فإن كانت إحداهما أعدل قضي بها لأعدلهما بينة (١).

قال الشيخ: ولو لم تكن لهما بينة لكانت للذي هي في يديه (٢)؛ لأنَّ الحكم إذا تكافأت البينتان سقطتا، ويصيران (٣) كمن لا بينة لهما؛ لأنه إذا تكافأت الدعاوى (٤) بقيت اليد (٥)، وهذا إذا كانت الشهادتان عن مجلس واحد أو عن مجلسين وعدمت التواريخ، فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخًا؛ لأنَّ صاحبها يقول: أنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني، وهذه بينتي تشهد أني اشتريتها بعد ذلك منك.

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3362 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.