Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3363

  1. كتاب الشفعة
  2. باب فيمن اشترى شقصا بعبد فاستحق ذلك العبد أو وجد به عيبا

باب فيمن (١) اشترى شقصًا بعبد فاستحق ذلك (٢) العبد أو وجد به عيبًا

ومن اشترى شقصًا بعبد فلم يستشفع الشفيع حتى استحق العبد أو وجد به عيبًا فرد به كان لبائع الشقص أن يسترجعه ولا شفعة للشفيع، فإن تغير الشقص بزيادة أو نقصان لم يرد، ورجع البائع على المشتري بقيمته، وكانت الشفعة للشفيع بمثل ذلك، وإن استحق العبد أو رده بعيب بعد أن استشفع ذلك الشقص، وقبل أن يفوت كان ذلك فوتًا فيما بين المشتري والشفيع أنه لا يرد الشقص.

واختلف بماذا يستشفع؟ فقال ابن القاسم: بقيمة العبد، بمنزلة ما لو كان قائمًا بيد مشتريه ولم يرده، (٣) قال: لأنّ الأخذ بالشفعة بيع حادث (٤)، وقال عبد الملك بن الماجشون وسحنون: الشفعة بقيمة الشقص (٥)؛ لأنَّ القيمة عادت

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3363 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.