Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3477

  1. كتاب الحبس والصدقة
  2. باب في الرجل يشتري صدقته أو هبته أو عريته, والأب يشتري ما تصدق به على ولده أو وهبه
  3. فصل [في الشيء يجعل لله تم يريد المتصدق نفسه أن يشتريه]

فصل [في الشيء يجعل لله تم يريد المتصدق نفسه أن يشتريه]

واختلف فيمن جعل من ماله شيئًا لله ﷾، وكان مما لا يتصدق بعينه, وإنما يتصدق بثمنه، هل يجوز للمتصدق أن يشتريه؟ فقال مالك في العتبية فيمن قال في دابة أو عبد: أنا أهديه- إنه مخير في ثمنه أو قيمته، ويجعله في هدي (١).

وقال في كتاب محمد في امرأة جعلت خلاخلها (٢) في سبيل الله إن شفاها الله ﷿، فصحت، هل تخرجهما أو تحبسهما لتخرج قيمتهما؟ فإنه كان يقال: أنجز لله ما وعدته (٣). وهذا أحسن، والأصل أنه يكره أن يتملك شيئًا جعله لله ﷿ أو يعود إلى كسبه، ولا فرق بين المسألتين إلا أن يقول المتصدق: نويت الثمن.

وقال مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بجارية فتبعتها نفسه فله أن يقومها على نفسه (٤).

وقال مالك في العتبية مثل ذلك إذا كانت الصدقة بعبد: إن له أن يشتريه (٥).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3477 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.