Lewati ke konten

Kitab: At-Tabshirah · Pengarang: اللخمي، أبو الحسن

Baca Juz 7, halaman 3478

  1. كتاب الحبس والصدقة
  2. باب في الرجل يشتري صدقته أو هبته أو عريته, والأب يشتري ما تصدق به على ولده أو وهبه
  3. فصل [فيمن وهب شيئا واشترط له شروطا]

وقال في كتاب محمد فيمن تصدق على ابن له بغنم فلا بأس أن يأكل من لحمها ويشرب من لبنها ويلبس من صوفها إذا أعطاه ولده ذلك، ويأكل من ثمرة الحائط، قال ابن القاسم: وكذلك الأم (١)، وقال ابن نافع في شرح ابن مزين: أكره أن ينتفع بصدقته على ولد كانت أو أجنبي، ولا أحب أن ينتفع بشيء منها، وهذا أحسن لعموم قوله ﷺ: "الْعَائِدَ فِى صَدَقَتِهِ" (٢) ولم يفرق، ولأن كل ذلك أراد به وجه الله ﷿، فلا يرجع في شيء منه، وله أن يشتري الهبة؛ لأن له أن يعتصرها بغير شراء فهو في الشراء أخف.

فصل [فيمن وهب شيئًا واشترط له شروطًا]

وقال ابن القاسم فيمن وهب نخلًا واشترط ثمرها عشر سنين، فإن النخل يسقى بماء الموهوب له- لم يصح؛ لأنه لا يدري هل يَسْلَمُ النخل إلى ذلك الأجل أم لا (٣)، ويجوز الهبة إذا كان السقي على ربها.

وقال محمد: ولو طلب أخذ النخل لم يكن ذلك له؛ لأنه قال: لك نخلي هبة بعد عشر سنين (٤).

Rujukan halaman ini: التبصرة للخمي، ج 7، ص 3478 (SanadKitab #14591, hlm. urut 3523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.